الشيخ علي المشكيني

42

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

( مسألة 5 ) : لا بأس بفضلات الإنسان على اللباس ، ولا بالشعر الموصول ، سواء كان من الرجل أو المرأة . الرابع : أن لا يكون مزيّناً بالذهب للرجال ، وكذا الخاتم ، والحلقة ، وزنجير الساعة ، وأطراف الناظرة ، وشدّ الأسنان الثنايا والضواحك بالذهب بقصد التزيين . المقدّمة الرابعة : في المكان ( مسألة 1 ) : لا تجوز الصلاة في مكان مغصوب عيناً أو منفعة ، أو كان متعلَّقاً لحقّ الغير ، كحقّ المرتهن أو حقّ الميّت إذا أوصى بالثلث ولم يخرج ، أو حقّ الموقوف عليه ، أو حقّ السبق ؛ بأن سبق أحد إلى مكان مباح من مسجد ومدرسة وغيرهما من الأمكنة العامّة ، فأزعجه عنه وصلّى فيه ، هذا في العالم بالغصبيّة والمختار ، وأمّا الجاهل المعذور أو المضطرّ كالمحبوس ونحوه فصلاته صحيحة ، وكذا الناسي لها ما لم يكن غاصباً . ( مسألة 2 ) : لا صلاة في الأرض المجهول مالكها إلّابعد مراجعة الحاكم الشرعي ، وفي الأرض المشتركة إلّابإذن جميع الشركاء ، ولا بأس بالصلاة تحت الخيمة والسقف المغصوبين إذا كان أرضها مباحة . ( مسألة 3 ) : لو اشترى داراً بعين المال الذي فيه الخمس والزكاة تبطل الصلاة فيها ، ومثله تركة الميّت المتعلّقة للزكاة والخمس وحقوق الناس . ( مسألة 4 ) : المدار في جواز التصرّف والصلاة في ملك الغير إحراز رضاه وطيب نفسه ، وإن لم يأذن صريحاً ، كما في المضائف والحمّامات والمقاهي . ( مسألة 5 ) : تجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة ، كالصحاري والمزارع والبساتين التي لم يبنَ عليها الحيطان ، ويجوز سائر التصرّفات اليسيرة كالاستطراق والجلوس والنوم وإن لم يعلم مُلّاكها ، ما لم يكن مضرّاً بزرع وغيره .